||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35504799
عدد الزيارات اليوم : 6833
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 287 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/9/1

استئناف إجراء
رقم: 287/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار فتحي ابو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق
المستأنف: احمد فايز خليل شلحة/ صيد وكيله المحامي ايمن محمود فلاح/ طولكرم المستأنف عليه: خالد نجيب سليمان عبد الغني/ صيدا
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن رئيس اجراء طولكرم 2003 بتاريخ 24/5/2004 في القضية الاجرائية رقم 77/2004 والمتضمن دعوة المحكوم له وتعيين جلسة مستعجلة.
يستند الاستئناف بمجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون وان جميع التبليغات غير قانونية.
لورود الاستئناف في الميعاد ولتوافر شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة فاننا نجد ان المدين (المستأنف) تبلغ الاخطار الاجرائي بالذات بتاريخ 26/2/2004 ولم يتقدم بتسوية قانونية خلال المدة القانونية كما تبلغ بالذات بورقة اخبار قرار الحبس وبتاريخ 1/4/2004 حضر المستأنف بالذات الى دائرة الاجراء وطل تقسيط المبلغ المحكوم به بأقساط شهرية قيمة كل قسط ثلاثمائة شيقل وبتاريخ 23/5/2004 تقدم بواسطة وكيله بطلب استرداد امر الحبس للاسباب الواردة في الطلب والتي لا تغدو عن كونها سوى لغوا قانونية لا قيمة له امام اعتراف موكلة بالمديونية وطلب تقسيطها وبالتالي يكون القرار المستأنف في محله وموافقا للقانون.
منطوق الحكم
لــــذلك
نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها والسير بها وفق احكام القانون
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/9/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:26 مساء  الزوار: 786    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved