استئناف حقوق
117/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفان: 1)هشام جميل أحمد جبر – نابلس. 2)أسعد أمين حسين كتوت – نابلس. وكيلهما المحامي هشام شاهين – نابلس. المستأنف عليه: برهان راجي مرتضي يعيش – نابلس. وكيله المحامي فتحي الشرقاوي – نابلس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 8/6/1995 في القضية الاجرائية رقم 137/95 المتضمن المثابرة على تنفيذ القرار موضوعها.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف يقضي بالمثابرة على التنفيذ وهو غير خاضع للاستئناف كونه ليس من ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 27/7/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس