||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642911
عدد الزيارات اليوم : 2158
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 109 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/19


استئناف حقوق
109/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: عمر عثمان عمر خروب/ حبلة وكيله المحامي شاهر نزال/ قلقيلية المستأنف عليه: حافظ عقاب محمود بدير/ كفر قاسم وكيله المحامي طالب أبو قمر/ قلقيلية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف مقدم كما ورد في لائحته ضد القرار الصادر عن رئيس اجراء قلقيلية بتاريخ 2/4/1995 في القضية الاجرائية رقم 156/94 – اجراء قلقيلية – المتضمن حبس المستأنف (91) يوما.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار الصادر عن رئيس الاجراء بتاريخ 2/4/1995 يتعلق باصدار أمر حبس بحق المستأنف تنفيذا لقرار الحبس الصادر ضده من السابق بتاريخ 28/11/1994، وحيث أن قرار اصدار أمر الحبس ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة (5) من قانون الاجراء

منطوق الحكم
فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 19/6/1995.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:52 مساء  الزوار: 617    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved