||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639586
عدد الزيارات اليوم : 11045
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 183 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/18


استئناف حقوق
183/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: نعيم سمعان متري الأعرج – بيت جالا. وكيله المحامي أسامه عوده. المستأنف عليه: شوكت عزت سعيد درويش – بيت جالا. وكيلها المحامي جورج أبو حشيش – رام الله.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطرة.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 25/3/1996 في الدعوى الاجرائية رقم 30/94 القاضي برفض طلب المستأنف وقف التنفيذ.
يستند الاستئناف بمجمله الى القول بأن القرار المطروح للتنفيذ هو قرار غيابي ولا يجوز تنفيذه لمرور سنه على صدوره.
تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف.

منطوق الحكم
بالتدقيق تبين أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية عير أن القرار يرفض طلب وقف التنفيذ لا يدخل ضمن القرارات القابلة للاستئناف والمبينة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من قانون الاجراء، لذلك فاننا نقرر ردب الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 18/4/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:21 مساء  الزوار: 759    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved