استئناف حقوق رقم
112/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: سعيد محمود لبادة/ وكيله المحامي عزات درويش/ جنين المستأنف عليه: عوني عادل العاصي/ نابلس وكيله المحامي غازى زهران/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قراري رئيس الاجراء في نابلس الصادرين في القضية الاجرائية رقم 723/86 الاول بتاريخ 16/2/1994 القاضي بحبس المستأنف مدة واحد وتسعين يوما لعدم دفعه المبلغ المطلوب منه للمستأنف عليه والثاني بتاريخ 1/1/1996 القاضي باجابة طلب المستأنف عليه تجديد الاجراءات في القضية المذكورة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان المستأنف تبلغ حسب الاصول قرار الحبس المستأنف بتاريخ 20/3/1992 أي قبل ما يزيد عن أربع سنوات وبالتالي فان الاستئناف المتعلق بذلك القرار يغدو ومقدما بعد فوات المدة القانونية ومردود من حيث الشكل.
اما فيما يتعلق بالقرار الثاني الصادر بتاريخ 1/1/1996 فهو غير قابل للاستئناف لانه ليس من ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر رد الاستئناف برمته من حيث الشكل ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/3/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس