||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639300
عدد الزيارات اليوم : 10759
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 111 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/11


استئناف حقوق رقم
111/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: عمر عثمان عمر خروب/ حبلة المستأنف عليه:حافظ عقاب محمود بدير/ كفر قاسم وكيله المحامي طالب ابو قمر/ قلقيلية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف – كما ورد في لائحته – ضد القرار الصادر عن سعادة رئيس اجراء قلقيلية بتاريخ 27/12/1995 في القضية الاجرائية 156/94 – اجراء قلقيلية – المتضمن حبس المستأنف لمدة تسعين يوما لعدم سداد الدين البالغ قيمته (16800) شيكل للمحكوم عليه.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف يتضمن اجابة طلب وكيل المستأنف عليه اصدار امر حبس بدل امر الحبس الصادر في هذه القضية من السابق.

منطوق الحكم
وحيث ان مثل هذا القرار كما بينا في قرارنا رقم 109/95 الصادر في هذه القضية بتاريخ 19/6/1995 ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/3/1996.


القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:23 مساء  الزوار: 666    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved