||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640162
عدد الزيارات اليوم : 11621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 64 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/5/2

استئناف حقوق
64/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: حسين "محمد علي" محمود القاسم – نابلس. وكيلاه المحاميان حسام الأتيرة وكمال جبر – نابلس. المستأنف عليها: نسرين عفيف زهدي العقاد – نابلس. وكيلها المحامي هشام شاهين – نابلس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبدالله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 20/3/1995 في القضية الاجرائية رقم 156/94 المتضمن حبس المستأنف مدة واحد وتسعين يوما.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ رئيس الاجراء في حبس المستأنف "المحكوم عليه" لثبوت تسديد كافة الأقساط المستحقة لمدة سنة حسب شروط المصالحة.
تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن المصالحة الجارية بين الفريقين بتاريخ 30/11/94 المصادق عليها من قبل رئيس الاجراء تضمنت في البند الأول منها ما يلي:- "يدفع المحكوم عليه للمحكوم لها كامل المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف بأقساط شهرية قيمة كل قسط خمسون دينارا على أن يستحق القسط الأول في 15/12/94 وهكذا وفي كل 15 من كل شهر يلي ذلك وهكذا وحتى السداد التام وأن تخلف المحكوم عليه عن دفع قسطين متتاليين فانه في هذه الحالة ملزم بدفع أقسام عام كامل دفعه واحدة".
ونجد أنه بتاريخ 16/1/95 طلب وكيل المحكوم لها (المستأنف عليها) حبس المستأنف (المحكوم عليه) لعدم دفعه مبلغ ستماية دينار أقساط عام كامل لتخلفه عن دفع قسطي 15/12/94 و 15/1/95 بالموعد المحدد خلافا لشروط المصالحة، حيث تقرر حبسه لعدم دفع المبلغ المذكور وبتاريخ 23/2/95 أقر وكيل المستأنف عليها (المحكوم بها) باستلامه ذلك المبلغ قيمة الأقساط عن عام كامل وطلب اخلاء سبيل المحكوم عليه.
يتضح من ذلك أن المستأنف دفع للمستأنف عليها أقساط عام كامل اعتباراً من تاريخ 15/12/94 ولغاية 15/11/95 وأن بقية الأقساط لا تستحق في ذمته الا اعتباراً من تاريخ 15/12/95 وبذلك فأن قرار رئيس الاجراء بحبسه لا يتفق وشروط المصالحة المذكورة وهو بالتالي مخالف للقانون وحرى بالفسخ.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى مرجعها كما نقرر اعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم العدل والقانون في 2/5/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:28 مساء  الزوار: 680    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved