||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640032
عدد الزيارات اليوم : 11491
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/5/2

استئناف حقوق
54/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: بهاء زهير يوسف صوفان. وكيله المحامي صبيح أبو صالحه – نابلس. المستأنف عليه: واصل سليمان عبد القادر القاسم. وكيله المحامي فريد الجلاد – نابلس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبدالله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 31/7/93 في القضية الاجرائية رقم 74/93 المتضمن حبس المستأنف مدة 91 يوما.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف تم تبليغه للمستأنف بالذات بتاريخ 26/7/94 ولم يتقدم باستئنافه الا بتاريخ 18/1/95، وحيث أن الاستئناف والحالة هذه يكون مقدما بعد فوات المدة القانونية
منطوق الحكم
فأننا نقرر رده شكلا ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 2/5/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:29 مساء  الزوار: 656    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved