||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640885
عدد الزيارات اليوم : 132
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 63 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/2


استئناف حقوق
63/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: يحيى احمد محمود زيد/ قلقيلية وكيله المحامي احمد الخطيب/ قلقيلية المستأنف عليه: بسام سليمان سالم الاخرس/ عزون وكيله المحامي طالب ابو قص/ قلقيلية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئنافان – كما ورد في لائحته – ضد القرار الصادر عن سعادة رئيس دائرة اجراء قلقيلية في القضية الاجرائية رقم 40/94 الصادر بتاريخ 27/12/1995 والمتضمن حبس المحكوم عليه لمدة واحد وتسعون يوما.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشلك نجد ان القرار الصادر بتاريخ 27/12/1995 يقضي باجابة طلب وكيل المستأنف عليه اصدار امر حبس ضد المستأنف.
وحيث ان قرار اصدار امر الحبس ليس من ضمن القرارات القابلة للأستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء فان الاستئناف والحالة هذه يكون غير مقبول قانون (انظر استئناف حقوق 270/87، 109/95).

منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/2/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:29 مساء  الزوار: 756    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved