||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639300
عدد الزيارات اليوم : 10759
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/3/8

استئناف حقوق
36/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفان: 1)وليد صالح يوسف سعيد / الزبابدة 2)مجيد صالح يوسف سعيد / الزبابدة المستأنف عليه: يوسف عبد الله عودة دعيبس / الزبابدة وكيله المحامي زهير جرار
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف مقدم كما جاء في لائحته ضد (قرار رئيس اجراء جنين الصادر في القضية الاجرائية رقم 64/94 القاضي بحبس كل واحد من المستأنفين مدة ثلاثة أشهر لعدم تأدية دين مزعوم)
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن لائحة الاستئناف خلت من ذكر تاريخ صدور القرار المستأنف، كما أن المستأنفين لم يرفقا بتلك اللائحة الكفالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الاجراء
منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 8/3/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:30 مساء  الزوار: 654    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved