||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639295
عدد الزيارات اليوم : 10754
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/1/30


استئناف حقوق
57/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: احمد محمد زهدى العقاد/ نابلس المستأنف عليه: عبد الرؤوف سعيد محمد شواش/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 29/1/1996 وليس 28/1/1996 كما ورد خطأ بلائحة الاستئناف في الدعوى الاجرائية رقم 136/94 القاضي برفض طلب المستأنف امهاله لمراجعة المهمة المختصة للحصول على قرار بايقاف التنفيذ، ومن ثم المثابرة على التنفيذ.
يستند الاستئناف للقول في خطأ رئيس الاجراء بعد امهال المستأنف لمراجعة المحكمة المختصة للحصول على قرار بايقاف التنفيذ لانه يتضرر من التنفيذ.

منطوق الحكم
بالتدقيق نجد ان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات التي تقبل الاستئناف والتي وردت حصرا في المادة 5/1 من قانون الاجراء، ولهذا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/1/1996

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:30 مساء  الزوار: 770    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved