||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640885
عدد الزيارات اليوم : 132
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/2/23

استئناف حقوق
32/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف:عمر عثمان عمر خروب - حبلة وكيله المحامي شاهر نزال المستأنف عليه:حافظ عقاب محمود بدير / كفر قاسم وكيله المحامي طالب أبو قمر
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام سامي صرصور.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف مقدم كما جاء في لائحته ضد "القرار الصادر عن سعادة رئيس إجراء قلقيلية 94/11/19 بالقضية الإجرائية رقم94/156 إجراء قلقيلية المتضمن حبس المستأنف مدة 91 يوما لعدم تأدية الدين المحكوم به للمستأنف عليه والبالغ مقداره(16500) شيكل جديد مع الرسوم والمصاريف بالقضية 94/156 إجراء قلقيلية".
التسبيب
بالتدقيق في ملف القضية الإجرائية المذكورة لا نجد قراراً بالحبس صادر بتاريخ 94/11/19كما ورد في لائحة الاستئناف الأمر الذي يوجب رده شكلا لهذا السبب
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في1995/2/23.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:31 مساء  الزوار: 676    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved