||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640724
عدد الزيارات اليوم : 12183
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/1/24


استئناف حقوق
52/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف:- مهند عبد الله خلف الرزة/ نابلس وكيله المحامي عزمي طنجير/ نابلس المستأنف عليه:- مفيد حامد محمد إبسيس/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف كما ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 20/12/1995 في الدعوى الاجرائية رقم 25/94 والقاضي بتجديدها لمرور أكثر من ستة أشهر على تركها وتأكيد تنفيذ قرار رئيس الاجراء وبتسليم الدكان موضوع الدعوى الاجرائية للمستأنف عليه واستعمال القوة ان لزم الأمر.
يستند الاستئناف لما يلي:-
1)القرار المطروح للتنفيذ موضوع منع معارضة في منفعة مأجور وليس تخلية مأجور.
2)لقد صدر القرار المستأنف بغياب المحكوم عليه ولم يبلغ المذكور بتنفيذ القرار.
3)القرار المستأنف جاء مخالفا للقانون والواقع ولا يمكن تنفيذه ضد المستأنف لعدم علاقته بالمأجور بشكل شخصي ولا ضد مالكي المنفعة لانه يحرمهم من حقهم القانوني بها.
أجاب وكيل المستأنف عليه بلائحة طلب فيها رد الاستئناف شكلا لكون القرار المستأنف غير قابل للاستئناف.

منطوق الحكم
وبالتدقيق نجد ان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات المنصوص عنها حصرا في المادة 5/1 من قانون الاجراء، ولذا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/1/1996

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:32 مساء  الزوار: 665    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved