||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639292
عدد الزيارات اليوم : 10751
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 28 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/2/19

استئناف حقوق
28/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف:نجدي أسعد محمد ابراهيم / عورتا وكيله المحامي هشام شاهين المستأنف عليها: مدور عبد الله عبد الرزاق اسماعيل / بيت ايبا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 18/1/95 في القضية الاجرائية رقم 232/94 القاضي برفض قبول المحامي هشام شاهين وكيلاً فيها عن المستأنف والمثابرة على التنفيذ حسب الأصول
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1)إن الوكالة التي يحملها وكيل المستأنف هي وكالة خاصة مسجلة مسجلة لدى المحكمة الشرعية في نابلس تخوله صلاحية تمثيل موكله أمام دائرة الاجراء وهي وكالة قانونية وفق احكام قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952.
2)اخطأ رئيس الاجراء في رفض طلب التسوية المقدم من وكيل المستأنف سيما وأن تبليغ ورقة الاخبار تم بصورة باطلة وغير قانونية.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان الاجراء التنفيذي الأخير الذي تم في هذه القضية هو صدور قرار بتاريخ 5/12/94 يقضي بحبس المستأنف مدة واحد وتسعون يوماً، وواضح من طلب الاستاذ هشام شاهين بتاريخ 14/1/95 أنه يطعن في التبليغات التي سبقت صدور ذلك القرار وأن رئيس الاجراء بعد أن رفض اعتباره ممثلاً للمستأنف في القضية المذكورة قرر المثابرة على التنفيذ، وحيث أن المثابرة على التنفيذ تتعلق هنا بقرار بقرار الحبس المذكور وبما أن المستأنف لم يوفق بلائحة استئنافه الكفالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الاجراء فإن الاستئناف والحالة هذه يكون مردودا من حيث الشكل لهذا السبب.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً ومصادرة التأمين
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 19/2/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:32 مساء  الزوار: 627    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved