||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640826
عدد الزيارات اليوم : 73
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/2/23

استئناف حقوق
25/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفة: آيات جمال كامل خضير حمادة / طوكرم المستأنف عليه: حسان حسن علي القيسي/ طولكرم
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء طولكرم الصادر بتاريخ 21/1/95 في القضية الاجرائية رقم 118/94 القاضي بتأجيل تنفيذ أمر حبس المستأنف عليه لمدة شهر ونصف بسبب مرضه.
يستند الاستئناف للاسباب التالية:-
1)اخطأ رئيس الاجراء في تأجيل تنفيذ أمر الحبس دون أي بينة طبية تثبت مرض المستأنف عليه وعدم تحمله السجن.
2)إن التقرير الطبي المرفق مع طلب تأجيل التنفيذ صادر عن طبيب غير مختص ولا يجوز الاعتماد عليه.
3)إن مدة تأجيل تنفيذ أمر الحبس طويلة خاصة وأن المبلغ المحكوم بههو نفقة زوجته
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف القاضي بتأجيل أمر حبس المستأنف عليه لمدة شهر ونصف يتفق وأحكام المادة 123 من قانون الاجراء التي أجازت لرئيس الاجراء إذا ما اقتنع ببينة طبية أن المدين الذي تقرر حبسه لعد أدائه الدين المحكوم به مريض مرضاً لا يتحمل معه السجن أن يقرر تأجيل حبسه إلى أجل آخر.
منطوق الحكم
لذاوحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف كما نقرر مصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 23/2/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:34 مساء  الزوار: 681    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved