||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640793
عدد الزيارات اليوم : 40
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 262 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/30

استئناف حقوق
262/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: نسيم محمد سعيد سليمان عيساوى/ نابلس وكيلاء المحاميان جواد صوان واحمد حنون/ نابلس المستأنف عليها:سمر حكمت عادل دويكات/ نابلس وكيلها المحامي حسام حسيبا/ نابلس
الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 4/3/1996 في الدعوى الاجرائية رقم 241/93 والمتضمن حبس المستأنف مدة واحد وتسعون يوما.
يستند الاسئناف إلى الاسباب التالية:
1)القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.
2)المستأنف عرض التسوية خلال المدة القانونية.
3)ان القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف.
تقدمت المستأنف عليها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية تضمنت طلبا برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
بالتدقيق ومن حيث الشكل فاننا نجد ان القرار المستأنف صادر بتاريخ 4/3/1996 وان المستأنف قد تبلغ ورقة اخبار الحبس بتاريخ 8/4/1996 وتقدم باستئنافه بتاريخ 14/5/1996
منطوق الحكم
وعليه فان الاستئناف يكون والحالة مقدما بقد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة الفقرة الثانية من قانون الاجراء، لذا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:35 مساء  الزوار: 663    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved