||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639290
عدد الزيارات اليوم : 10749
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 260 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/20

استئناف حقوق
260/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: زياد محمود حسن سليمان/ نابلس وكيله المحامي حسام فتوح/ نابلس المستأنف عليها:سعاد الطقطوق/ نابلس وكيلها المحامي محمود جاموس/ نابلس
الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطرة.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قراري رئيس اجراء نابلس الصادرين بتاريخ 19/5/1996 في الدعوى الاجرائية رقم 39/84 القرار الأول يتضمن رفض طلب التسوية المقدم من المستأنف والثاني المثابرة على تنفيذ امر الحبس.
يستند الاسئناف إلى القول ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وان الظروف الاقتصادية هي التي أدت بالمستأنف لعدم استطاعته الوفاء بالتزاماته.
تقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت طلب رد الاستئناف شكلا وموضوعا.
بالنسبة للقرار الاول وحيث ان الاستئناف وارد ضمن المدة القانوية فاننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
ومن حيث الموضوع وحيث ان الدين هو نفقة وبما ان المادة 127 من قانون الاجراء قد نصت انه يحبس المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الاصول والفروع او الاقارب اذا امتنع عن فعها دون حاجة لاثبات اقتداره. وعليه، فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق هذا القرار.
وبالنسبة للقرار الثاني وان كان الاستئناف حوله مقدم ضمن المدة القانونية الا اننا نجد انه ليس من عداد القرارات الواردة في المادة الخامسة من قانون الاجراء
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/6/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:36 مساء  الزوار: 700    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved