||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642371
عدد الزيارات اليوم : 1618
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 290 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/16

استئناف حقوق
290/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: زهير رضوان عبد المعطي زاهدة /بيت لحم وكيلاه المحاميان خالد المدبوح وهاشم القواسمي/ بيت لحم المستانف عليها: أحمد عبد الحميد احمد العيسة/الدهيشة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 2/5/1996 في الدعوى الاجرائيه رقم 10/96 المتضمن حبس المستأنف 91 يوما لعدم تأديته الدين المحكوم به.
يستند الاستئناف الى القول ان قرار الحبس سابقا لاوانه وان رئيس الاجراء قد اخطأ بعدم تعيين جلسة اجرائيه لسماع بينة المستأنف حل التسوية التي تقدم بها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان اعلام الحكم المطروح للتنفيذ هو حكم بالحقوق الشخصية الناتجة عن جرم جزائي وعليه فان المحكوم عليه (المستأنف ) بحبس دون حاجة لاثبات اقتداره وفق ما تقضي به المادة 126 من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
وحيث ان قرار رئيس الاجراء جاء في محله ومتفقا وأحكام القانون فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/7/1996.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:37 مساء  الزوار: 653    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved