||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641682
عدد الزيارات اليوم : 929
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 288 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/19

استئناف حقوق
288/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: باسم خليل عبد ربه الشلالدة/سعير وكيله المحامي فهمي الشلالدة/الخليل المستانف عليها: القرار الصادر عن سعادة رئيس دائرة الاجراء في الخليل (كما ورد بلائحة الاستئناف)
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء الخليل الصادر بتاريخ 22/5/1996 في الدعوى الاجرائيه رقم 85/88 القاضي بحبس المستأنف واحد وتسعين يوما لعدم تأديته المبلغ المحكوم به.
يستند الاستئناف للقول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وان المستأنف لم يتبلغ ورقة الاخبار وان الاجراءات باطله بطلانا مطلقا ولدى المستأنف بينات لم يتمكن من تقديمها.
التسبيب
بالتدقيق يتبين ان تبليغ ورقة اخبار قرار الحبس لم يتم بصورة قانونية، وبذا فان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية.
منطوق الحكم
غير اننا نجد ان لائحة الاستئناف لم تتضمن اسم الخصم حيث ورد فيها ان المستانف عليه هو القرار الصادر عن دائرة الاجراء في الخليل، وبذلك فان شرائط الاستئناف المنصوص عنها في المادة 213/2 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية غير متوفرة، ونقرر بالتالي رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/6/1996.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:38 مساء  الزوار: 653    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved