||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500036
عدد الزيارات اليوم : 2070
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 486 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/7


استئناف حقوق
486/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: بسام محمد مصطفى عنبر/علار وكيله المحامي زياد الصباح/طولكرم المستأنف عليها: أمية فخري أحمد مجادية/علار
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء طولكرم الصادر بتاريخ 17/9/1996 في القضية الإجرائية رقم 106/94 القاضي برفض طلب المستأنف توفيق أجراءات التنفيذ وتأجيل تنفيذ أمر الحبس الصادر بحقه.
يتلخص الإستئناف في القول بأن القرار المستأنف غير معلل وأن المستأنف تقدم بكتاب صادر عن المحكمة الشرعية في طولكرم يفيد بأنه أقام دعوى ضد المستأنف عليها لإبطال حكم النفقة، وهو على استعداد لتقديم الكفالة اللازمة إذا تبين أنه غير محق في دعواه.

التسبيب
بالتدقيق نجد أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، غير أن القرار موضوعه ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من قانون الإجراء.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً ومصادرة التأمين.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 7/10/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:39 مساء  الزوار: 802    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved