||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642010
عدد الزيارات اليوم : 1257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 287 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/20

استئناف حقوق (اجراء)
287/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: الطامر عصام عمران طهبوب/الخليل المستانف عليها: نداء محد عز الدين محمود الحرباوي/الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء الخليل الصادر في الدعوى الاجرائيه رقم 30/93 والمتضمن حبس المستأنف مدة واحد وتسعون يوما.
التسبيب
بالتدقيق فأننا نجد ان لائحة الاستئناف جاءت خلوا من تاريخ صدور القرار المستأنف وبذلك فأن الاستئناف يفقد احد و شرائطه القانونية المتوفر عليها في المادة 213/3 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الاوراق لمرجعها لمتابعة الاجراءات.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/6/1996.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:40 مساء  الزوار: 677    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved