||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35493364
عدد الزيارات اليوم : 16926
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 472 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/23


استئناف حقوق
472/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: تركي حافظ الحمود/الفارعة وكيله المحامي هشام شاهين/نابلس المستأنف عليه: خالد أمين مسعود أبو زنط/نابلس وكيله المحامي محمد عمر قشير/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 3/9/1996 في القضية الإجرائية رقم 105/92 القاضي برفض طلب المستأنف إعطائه مهلة قانونية لا تقل عن عشرة أيام من أجل مراجعة المحكمة المختصة بخصوص ما جاء في القرار الصادر بتاريخ 24/6/1996.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصراً في المادة الخامسة من قانون الإجراء.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في23/9/1996.


القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:40 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved