||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500390
عدد الزيارات اليوم : 2424
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 461 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/7


استئناف حقوق
رقم 461/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: عثمان خضر أحمد عبده / مخيم بلاطة وكيلة المحامي علي سلام / نابلس المستأنف عليها: جميلة علي سلم حجير / مخيم عسكر وكيلها المحامي عزام درويش / نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 1/8/96 في القضية الإجرائية رقم 67/94 القاضي بالمثابرة على التنفيذ.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وبعد الإطلاع على طلبات وكيل المستأنف نجد أن القرار المستأنف القاضي بالمثابرة على التنفيذ ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر ردا لاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/9/1996

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:41 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved