||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641701
عدد الزيارات اليوم : 948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 286 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/19

استئناف حقوق
286/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: محمد سليم عبد اللطيف زبلح /نابلس وكيلاه المحاميان جواد صوان واحمد حنون/نابلس المستانف عليها: هيام محمد خالد زنادة/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 22/4/1996 وليس كما جاء في لائحة الاستئناف خطأ بتاريخ 8/5/1996 في الدعوى الاجرائية رقم 307/87 المتضمن رفض طلب التسوية المقدم من المستأنف لتقسيط المبلغ بسبب ان المبلغ أصلا قد تم تقسيطه بموجب تسوية بين الفريقين وحبس المستأنف مدة واحد وتسعون يوما.
يستند الاستئناف الى القول ان القرار المستانف جاء مجحفا بحق المستأنف وان ظروف المستأنف المادة لا تسمح له بدفع المبلغ دفعة واحدة.
من حيث الشكل فان المستأنف لم يتبلغ ورقة اخبار الحبس حسب الاصول لذا ولتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان مصالحة قد تمت بتاريخ 3/10/1987 فيما بين المستأنف والمستأنف عليها اتفقا بموجبها ان يدفع المستأنف المبلغ المحكوم به على اقساط شهرية بمقدار خمسة عشر دينار شهريا اعتبار من 1/10/1987 وحتى السداد التام وفعلا تم العمل بهذه المصالحة وترصد المبلغ الباقي في ذمة المستأنف بعد ان انقطع عن الدفع واستحق المبلغ والدفعات الهشرية لم يتم دفعها.
اننا نرى وطالما كان بمدور المستأنف دفع الاقساط شهريا دون تراكمها عليه فانه قد خالف بذلك شروط المصالحة واستحقت هذه المبالغ المقسطة اصلا وان العودة بطلب اعادة تقسيطها هو طلب ليس في محله.
لقد أصاب رئيس الاجراء رفض طاب المستأنف وان القرار المستأنف بحبس المستأنف واقع في محله وموافق للاصول والقانون
منطوق الحكم
وعليه نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل 
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/6/1996.
القضاة في الصدور 
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:43 مساء  الزوار: 677    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved