||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492417
عدد الزيارات اليوم : 15979
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 445 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/16


استئناف حقوق
445/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنفون: 1- غالب محمد ذياب الحواوده 2- طالب محمد ذياب الحواوده 3- فوزية أحمد مسعود الحواوده جميعهم من الفندقومية بصفتهم من وبالإضافة لباقي ورثة و/ أو تركة مورثهم المرحوم محمد ذياب محمود الحواوده. وكليهم المحامي علام عبادي. المستأنف عليهما: 1- مريم ذياب محمود الحواوده المعروفة باسم مريم ذياب محمود دغلس- الفندقومية. 2- فتحية ذياب محمود الحواوده المعروفة باسم فتحية ذياب محمود رباع- الفندقومية. وكيلهما المحامي عبد الله الكيلاني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 29/7/96 في الدعوى الإجرائية رقم 99/95 المتضمن رفض الطلب المقدم من المستأنفين للرجوع عن قرارات سابقة بحبسهم مدة واحد و تسعون يوما لكل منهم وتنفيذ أمر الحبس بحقهم.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف لا يندرج ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء وبذلك فإنه غير قابل للاستئناف.

منطوق الحكم
لذا فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين و إعادة الأوراق لمرجعها لمواصلة التنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني و أفهم في 16/9/96

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:42 مساء  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved