|| |
|
||||
حكم رقم 445 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/16
بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة المستأنفون: 1- غالب محمد ذياب الحواوده 2- طالب محمد ذياب الحواوده 3- فوزية أحمد مسعود الحواوده جميعهم من الفندقومية بصفتهم من وبالإضافة لباقي ورثة و/ أو تركة مورثهم المرحوم محمد ذياب محمود الحواوده. وكليهم المحامي علام عبادي. المستأنف عليهما: 1- مريم ذياب محمود الحواوده المعروفة باسم مريم ذياب محمود دغلس- الفندقومية. 2- فتحية ذياب محمود الحواوده المعروفة باسم فتحية ذياب محمود رباع- الفندقومية. وكيلهما المحامي عبد الله الكيلاني. الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل. القرار الأسباب والوقائع التسبيب منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:42 مساء الزوار: 959 التعليقات: 0
|