||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35496267
عدد الزيارات اليوم : 19829
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 440 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/28


استئناف حقوق
440/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنفة: آمال يوسف زخريا جعنينة/ بيت جالا وكيلها المحامي زياد جاسر/ بيت لحم المستأنف عليه: عازر حنا عازر غطاس/ بيت جالا وكيله المحامي جميل خلف/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 22/8/1996 في الدعوى الإجرائية رقم 86/96 والمتضمن رفض طلب توقيف التنفيذ وتسليم الطفلة (الصغيرة) للمستأنف عليه.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2) أخطأ رئيس الإجراء في عدم تأجيل التنفيذ.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف.

التسبيب
بالتدقيق فإننا نجد وأن كان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية إلا أن القرار المستأنف لا يندرج ضمن القرارات القابلة للاستئناف وفق أحكام المادة الخامسة من قانون الإجراء

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني في 28/8/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:42 مساء  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved