||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35493787
عدد الزيارات اليوم : 17349
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 393 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/18


استئناف حقوق
رقم 393/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: المحامي حسن فهد العوري بصفته وكيلا دوريا في الوكالة الدورية رقم 1445/95 المستأنف عليها: شركة طيبة للتجارة والاستثمار- جنين وكيلها المحامي أحمد الدمنهوري

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ 27/7/96- في الدعوى الإجرائية رقم 83/96 المتضمن رفض طلب المستأنف توقيف تنفيذ القضية المذكورة.
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:
1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2- أخطأ رئيس الإجراء في إغفال نص المادتين (48/1) و (49/2) من قانون الإجراء.
3- القرار المستأنف غير معلل.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف يقضي برفض طلب المستأنف وقف التنفيذ وحيث أن هذا القرار لا يندرج ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الإجراء

منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق لمرجعها للسير فيها حسب الأصول.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 18/9/96.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:44 مساء  الزوار: 810    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved