||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35502820
عدد الزيارات اليوم : 4854
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 377 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/15


استئناف حقوق رقم
377/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاسئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف :صلاح موسى فرعون /العيزرية وكيله المحامي هشام قراعين المستأنف عليه :هاشم جميل هاشم أبو زياد / العيزرية وكيله المحامي نزيه العلمي

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطرى

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 27/6/96 في الدعوى الإجرائية رقم 68/96 المتضمن إجابة طلب المستأنف عليه بعدم منح مهله للمستأنف لتخلية المأجور .
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين :
1-أخطأ رئيس الإجراء بعدم دعوة الفرقاء لجلسه إجرائيه.
2-أخطأ رئيس الإجراء بعدم إعطاء مهله للمستأنف.

منطوق الحكم
أما من حيث الشكل فإننا نجد أن القرار المستأنف لا تندرج تحت القرارات القابلة للاستئناف بموجب المادة الخامسه من قانون الإجراء وعليه فإننا نقرر رد الإستئناف شكلا ومصارة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/7/96

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:45 مساء  الزوار: 859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved