||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641363
عدد الزيارات اليوم : 610
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 235 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/25

استئناف حقوق
235/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: عثمان خضر أحمد عيده – مخيم بلاطه. وكيله المحامي علي سلام المستأنف عليها: جميلة علي سليم حجير – مخيم عسكر القديم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 10/4/96 بالدعوى الاجرائية رقم 67/94 المتضمن حبس المستأنف واحد وتسعون يوما لعدم تأدية الدين.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
التسبيب
بالتدقيق فاننا نجد أن المستأنف قد تبلغ بالذات ورقة اخبار قرار الحبس بتاريخ 15/4/1996، ولم يتقدم باستئنافه الا بتاريخ 23/4/1996،
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف يكون مقدما بعد فوات المدة القانونية، لذا فاننا نقرر رده شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 25/5/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:54 مساء  الزوار: 718    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved