||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35502383
عدد الزيارات اليوم : 4417
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 231 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/11

استئناف حقوق
231/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: وليد حنا سليمان الهواش – بيت ساحور وكيله المحامي اسامة عودة المستأنف عليها: منتهى فريد فوته – رام الله مكيلها المحامي جميل العزة/ بيت لحم
الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين وزهير خليل وغازى عطره.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء رام الله الصادر بتاريخ 3/3/96 في الدعوى الاجرائية رقم 23/96 المتضمن حبس المستأنف (91 يوما) لعدم تأدية الدين المحكوم به.
يستند الاستئناف الى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
بالتدقيق ومن حيث الموضوع فاننا نجد ان وكيل المستأنف وبتاريخ 18/2/1996 حضر الى دائرة اجراء رام الله وانتظر عودة مأمور الاجراء حتى الساعة الثانية الا ربعا ويكون عرض التسوية تنتهي مدته في ذلك اليوم فقد اضطر وكيل المستانف الى تقديمها لقلم محكمة البداية برام الله وقام أحد الموظفين باستلامها وختمها بخاتم المحكمة المذكورة ووقعها بذات التاريخ 18/2/96 يعزز ذلك صورة الكتاب المرفق رقم 5/180 بتاريخ 2/5/96 الموقع من السيد عمر القواسمي الموظف بوزارة العدل برام الله بأن المحامي أسامة عودة حضر بالتاريخ المذكور أعلاه.
التسبيب
من كل ذلك فاننا نجد أن المستأنف الذي كان قد تبلغ ورقة الاخبار بتاريخ 12/2/96 وتقدم بعرض للتسوية بتاريخ 18/2/96 قد عرضها خلال المدة القانونية آخذين بأن التاريخ المثبت على الاستدعاء المقدم من المستأنف هو تاريخ 18/2/96 وهو التاريخ الفعلي الذي تم فيه توريث استدعاء بعد بذله الجهد لتسليمه الى الدائرة المختصة ولا يغير قانونا تسليمه الى قلم محكمة البداية برام الله. مادام أن دائرة الاجراء تباشر عليها في محكمة بداية رام الله وتحت اشراف تلك المحكمة، وطالما لم يتمكن المستأنف من تقديمه لمأمور الاجراء في اليوم المذكور.
منطوق الحكم
وعليه، فان القرار المستأنف والمتضمن حبس المستأنف واقع في غير محله وما دام أن المستأنف يكون بذلك قد عرض التسوية خلال المدة القانونية، فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون، ونقرر اعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:59 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved