||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :73
من الضيوف : 73
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35494589
عدد الزيارات اليوم : 18151
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 176 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/4

استئناف حقوق
176/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: علي سعيد أحمد السمان – رام الله. وكيله المحامي مرسي حجير – رام الله. المستأنف عليه: رئيس اجراء رام الله بالأضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء رام الله الصادر بتاريخ 19/3/96 المتضمن حبس المحكوم عليه واحد وتسعون يوما بالدعوى الاجرائية رقم 90/87.
يستند الاستئناف الى القول أن كافة الاجراءات باطله كون المستأنف قدم شكوى جزائية بخصوص موضوع هذه الدعوى.
من حيث الشكل نجد أن المستأنف قد تقدم باستئنافه ضد رئيس اجراء رام الله بالأضافة لوظيفته، وحيث أن رئيس الاجراء لا ينتصب خصما للمستأنف فان الاستئناف يكون قد فقد أحد شرائطه القانونية وانه يتوجب تقديم الاستئناف ضد الخصم الحقيقي وهو المحكوم له في الدعوى الاجرائية مادام أن المستأنف هو المحكوم عليه وأنه لا يجوز تقديم الاستئناف ضد رئيس الاجراء الذي أصدر القرار المستأنف،
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 4/4/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الر ئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:13 مساء  الزوار: 828    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved