استئناف حقوق
176/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: علي سعيد أحمد السمان – رام الله. وكيله المحامي مرسي حجير – رام الله. المستأنف عليه: رئيس اجراء رام الله بالأضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء رام الله الصادر بتاريخ 19/3/96 المتضمن حبس المحكوم عليه واحد وتسعون يوما بالدعوى الاجرائية رقم 90/87.
يستند الاستئناف الى القول أن كافة الاجراءات باطله كون المستأنف قدم شكوى جزائية بخصوص موضوع هذه الدعوى.
من حيث الشكل نجد أن المستأنف قد تقدم باستئنافه ضد رئيس اجراء رام الله بالأضافة لوظيفته، وحيث أن رئيس الاجراء لا ينتصب خصما للمستأنف فان الاستئناف يكون قد فقد أحد شرائطه القانونية وانه يتوجب تقديم الاستئناف ضد الخصم الحقيقي وهو المحكوم له في الدعوى الاجرائية مادام أن المستأنف هو المحكوم عليه وأنه لا يجوز تقديم الاستئناف ضد رئيس الاجراء الذي أصدر القرار المستأنف،
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 4/4/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الر ئيس