||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642754
عدد الزيارات اليوم : 2001
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/14


استئناف حقوق
88/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفان: 1)محمد عبد الله منصور وراسنه – الشيوخ. 2)محمد جبريل منصور وراسنه – الشيوخ. وكيلهما المحامي سمير الجعبرى – الخليل. المستأنف عليهما: 1)ابراهيم اسماعيل حماد الحلايقه – الشيوخ. 2)موسى عبد المجيد أحمد الحلايقه – الشيوخ. وكيلهما المحامي سارى مسودى – الخليل.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء الخليل الصادر بتاريخ 31/1/96 في القضية الاجرائية رقم 12/96 القاضي باجابة طلب المستأنف عليهما توقيف المستأنفين وأولادهما عن العمل في الأرض موضوع القضيه المذكوره والكتابه بهذا الخصوص الى مدير شرطه محافظة الخليل لاجراء اللازم.
يستند الاستئناف لما يلي:-
1)القرار المستأنف مخالف للقانون الذي حدد صلاحيات دوائر الاجراء بتنفيذ الأحكام بمقتضى المادة الثانية من قانون الاجراء، فضلا عن أن القرار المذكور تضمن أسماء أولاد المستأنفين وهم غير مذكورين في الدعوى الأصلية.
2)القرار المستأنف حري بالفسخ لصدوره دون تقديم كفالة تضمن للطرف الآخر كل عطل وضرر كما أن المصالحه التي تمت في الدعوى الحقوقية رقم 147/86 لا يعلم بها المستأنفان الا وقت صدور القرار المستأنف.
تقدم وكيل المستأنف عليهما بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لأن القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابله للاسئتناف ورده موضوعا وتصديق القرار المذكور مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماه.


التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن المستأنفين يطعنان في صلاحية دائرة الاجراء على ضوء ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من قانون الاجراء أى أنهما يستندان الى الطعن في اختصاص دائرة الاجراء في تنفيذ المصالحه المطروحه في هذه القضيه وبالتالي فان الاستئناف يكون مقدما وفق أحكام المادة 5/1/أ من القانون المذكور ونقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن المصالحه المطروحه للتنفيذ مصادق عليها بتاريخ 17/1/87 من قبل محكمة البداية في الخليل وقد تمت بين فريقي الدعوى الحقوقيه رقم 147/86 وهما المستأنفين كمدعيان والمستأنف عليهما كمدعى عليهما، وان موضوع تلك الدعوى هو ازالة ضرر ومنع وقوع ضرر حسبما ورد في لائحتها.
كما نجد أن بنود تلك المصالحه تتضمن ما يلي:-
أولا:- يدفع المدعى عليهما مبلغ خمسة الاف دينار أردني بالأضافة الى أتعاب وكيل المدعين للمدعيين.
ثانيا:- يستمر المدعى عليهما في اعمال التحجير وفقا للرخصه الممنوحه لهما من ضابط التعدين وبعبارة أخرى يترك القديم على قدمه من حيث وضاعة اليد والطرق.
ثالثا:- يقر المدعيان بلسان وكيلهما بوصول المبلغ المتصالح عليه.
رابعا:- يتحمل المدعيان الرسوم.
خامساً:- الطرفان طلبا التصديق على هذه المصالحه واعتبارها حكما صادرا عن هذه المحكمة.
يتضح من ذلك أن المصالحه المطروحه للتنفيذ لا تعدو كونها اتفاقا تم بين قريقيها لا تتضمن الحكم بتسليم شيء معين أو بعمل شيء معين أو عدم عمله وبالتالي فهي غير قابله للتنفيذ بواسطة دائرة الاجراء وفق أحكام الماده السابعه من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن السبب الأول من سببي الاستئناف وارد فاننا دون حاجة لبحث السبب الثاني منه نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص دائرة الاجراء في التنفيذ كما نقرر اعادة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا علنا باسم الشعب الفلسطيني في 14/2/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:14 مساء  الزوار: 664    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved