||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :79
من الضيوف : 79
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500571
عدد الزيارات اليوم : 2605
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 213 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/4

استئناف حقوق
213/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: زياد محمد حسن سليمان – نابلس وكيله المحامي حسام فتوح المستأنف عليها: سعاد الطقطوق - نابلس وكيلها المحامي محمود جاموس
الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 5/3/96 في القضية الاجرائية رقم 39/84 المتضمن حبس المستأنف لمدة واحد وتسعين يوما.
تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن هذا الاستئناف وان كان مقدما ضمن المدة القانونية حيث لم يتبلغ المستأنف قرار الحبس حسب الأصول ولكنه لم يدعم بالكفالة الأصولية المتوجب ارفاقها عملا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الاجراء نظرا لأن موضوع القرار يتضمن الحبس.
منطوق الحكم
لهذا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 4/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:15 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved