||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35511251
عدد الزيارات اليوم : 13285
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 633 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/8/25


استئناف حقوق
رقم : 633/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل

الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوق والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الاستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

المستأنف: احمد خليل محسن/القدس المستأنف عليه: سلوى نعمان الحرباوي/القدس وكيلتها المحاميه سلوى بنوره

القرار

الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/7/1999 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 24/7/1999 عن رئيس إجراء بيت لحم في القضيه الاجرائيه رقم 125/99 والمتضمن رد الاعتراض على تنفيذ الحكم للاسباب الواردة في الاعتراض المقدم لدائرة الاجراء بتاريخ 24/7/1999.

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:
1) ان المستانف يحمل هوية اجنبية وعنوانه القدس
2) ان القرار المطروح للتنفيذ هو قرار اجنبني صادر عن محكمة اردنيه لا يمكن تنفيذه سندا ل قانون تنفيذ الاحكام الاجنبيه رقم 8 لسنة 1952.
3) سندا لحكم صادر عن محكمة القدس الغربيه رقم 930/94 تاريخ 18/12/95 فإن المستأنف ضدها استلمت توابع مهرها وعليه لا يجوز التسليم مرتين والمطالبة بها مرتين.
4) ان قرار التنفيذ ينطوي على التناقض حيث ان حكم المحكمة الاردنيه يقول أحكم للمدعيه بتوابع مهرها اثاث منزل بقيمة الفي دينار وللزوج الخيار بينما مطالبة التنفيذ تطالب بالمبلغ نقدا, وانه تم الطلب من المستأنف عليها اخذ اثاثها الا إنها رفضت ذلك ومن ترك ترك.
5) وعلى سبيل التناوب وحفاظا على حق المستانف في التسوية ضمن المدة القانونية فإن المستأنف مستعد للتسوية اذا لم يتم قبول هذا الاستئناف وإغلاق الملف من الاساس.
وطلب المستأنف قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف.

التسبيب
بالتدقيق, فاننا نجد بأن الاستئناف قدم ضمن الميعاد القانوني, لذا فاننا نقرر قبوله شكلا.
ومن حيث الموضوع, وبالتدقيق فاننا نجد بأن إعلام الحكم المطلوب تنفيذه حكم اجنبي, صدر باسم سيادة اجنبيه, والاحكام التي تقبل التنفيذ لدى دوائر الاجراء هي الاحكام الصادرة عن المحاكم الوطنيه وباسم السيادة الوطنيه, اما الاحكام الاجنبيه فتخضع ل قانون تنفيذ الاحكام الاجنبيه رقم 8 لسنة 1952 وان الاعلام المطلوب تنفيذه غير قابل للتنفيذ لدى دوائر الاجراء الفلسطينية,

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان هذا السبب وحده كاف لفسخ القرار المستانف, ودونما حاجة لبحث بقية الاسباب, لذا فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا, وفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 25/8/1999

القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:18 مساء  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved