||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512792
عدد الزيارات اليوم : 14826
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 841 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/12/31


استئناف حقوق
841/2001

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: سعاد بشارة سليمان الساحوري/ بيت ساحور وكيله المحامي ميشيل إبراهيم /بيت لحم المستأنف عليه: البنك الأهلي الأردني/ رام الله وكيلاه المحاميان فؤاد شحادة ورجا شحادة/رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف كما ورد في لائحته ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 25/8/2001 في القضية الإجرائية رقم 117/2001 المتضمن الحجز على ثلث راتب المستأنف لصالح المستأنف عليه.
يتلخص الاستئناف في الأٍسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل.
2) المستأنف لم يتبلغ حسب الأصول ورقة إخبار إجرائي قبل الحجز على ثلث راتبه الأمر الذي يعتبر معه القرار المستأنف سابقاً لأوانه، سيما أن المستأنف لا يسكن مع أخيه الذي تبلغ تلك الورقة.
3) المستأنف ليس موظفا حتى يحجز على ثلث راتبه أنما هو يعمل في مؤسسة خاصة.

لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية ،نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فاننا بالرجوع إلى القرار المستأنف الذي أورده رئيس الإجراء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/8/2001 من الجهة المستأنف عليها نجده يتضمن (نقرر تسطير كتاب إلى البنك الأهلي الأردني لمعرفة مقدار راتب المذكور سعادة الساحوري وحجز ثلثه لصالح البنك الأهلي الأردني وأفهم في 25/8/2001).
ونجد أن مأمور الإجراء وبناء على هذا القرار وجه كتابا بتاريخ 27/8/2001 إلى محاسب جامعة بيت لحم طلب فيه وضع إشارة الحجز على ثلث راتب المستأنف لصالح المستأنف عليه وإيداع هذا الثلث من الراتب في حساب دائرة الإجراء ببيت لحم رقم 570/4/705750.

كما نجد أن الجامعة المشار إليها قد استجابت لما جاء في ذلك الكتاب حسبما هو ثابت بكتابها المؤرخ 10/10/2001 الذي ورد فيه أن جامعة بيت لحم قد أخذت علماً بمضمون ذلك الكتاب وأنها ستسرع باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز ثلث راتب المستأنف وستعمل على إرسال المبالغ المحجوزة بواسطة شيكات لدائرة الإجراء وستستمر بالحجز حتى أن يصلها إشعار يفيد برفعه.

التسبيب
والذي نراه على ضوء ذلك أن القرار المستأنف الصادر بتاريخ 25/8/2001 لم يتضمن أية إشارة إلى تسطير كتاب للجامعة التي يعمل فيها المستأنف وان ما جاء في كتاب مأمور الإجراء لم يشر إليه ذلك القرار وأنه وأن كان هناك تقصير في صياغة القرار المستأنف حين إصداره إلا أن هذا لا يعطي الصلاحية لمأمور الإجراء بأن الإخبار المرسلة للمستأنف والواجب إرسالها وفق احكام المادة 34 من قانون الإجراء نجد أنه لم يتبلغها حسب الأصول وذلك على ضوء المشروحات الواردة عليها وبالتالي فأن السير في الإجراءات التنفيذية من خلال حسم ثلث راتبه وتحويله فعلاً لحساب دائرة الإجراء يكون سابقاً لمخالفته أحكام المادة المشار إليها.

منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن الاستئناف وارد بسببه الأول والثاني ودون حاجة لبحث سببه الثالث، فأننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإلغاء أثاره المترتبة على صدوره وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضي القانوني على ضوء ما بيناه.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/12/2001


القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:19 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved