||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35510088
عدد الزيارات اليوم : 12122
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 833 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/12/31


استئناف حقوق
833/2001

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنفة: فاطمة محمود محمد زايد/ رام الله- بين أكسا وكيلها المحامي محمد عوده/ رام الله المستأنف عليها: جمعية الشبان المسيحية/برنامج تحسين قدرات المجتمع وكيلها المحامي موسى كردي/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد
القرار

الأسباب والوقائع

هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ 27/4/2001 في القضية الإجرائية رقم 131/2000 القاضي بإلقاء الحجز على ثلث راتب المستأنفة

يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل وأن المستأنفة لم تتبلغ ورقة الإخبار بصورة قانونية كي تستعمل حقها المنصوص عليه في القانون، كما أن القرار المستأنف جاء مخالفاً لاحكام المادة 5 من قانون ذيل الإجراء حيث أن المستأنفة تعمل في القدس.
2) الطلب المقدم من أجل التنفيذ في هذه القضية قدم ممن لا يملك حق تقديمه حيث أن الوكالة المعطاة لوكيل المستأنف عليها لم تحدد المبلغ المطلوب تحصيله كما أن المحكوم لها (المستأنف عليها) لم تبرز نظامها الأساسي لبيان المفوضين بالتوقيع نيابة عنها.
3) ليس في العقد المطروح للتنفيذ ما يشير إلى ربط قيمة الشاقل بالدولار كما أن المستأنف عليها لا تملك الحق في المطالبة بالرسوم.

لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قوله شكلا.

أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن عقد القرض المطروح للتنفيذ قد طلب تنفيذه بموجب قانون ذيل الإجراء رقم 25 لسنة 65، وأن إخطاراً إجرائياً وجه لكل واحد من المدينين بما فيهم المستأنفة يتضمن المطالبة بقيمة ذلك القرض، ونجد أن ورقة الإخطار الموجهة للمستأنفة باعتبارها مدينة بالتضامن والتكافل مع أخرين قد تضمنت شرحاً عليها من المحضر مؤرخ 23/3/2000 يتضمن ما يلي:- "بعد البحث والتحري وبذل الجهد والسؤال عن المطلوب تبليغها تبين لي أنها متزوجة في القدس وتسكن فيها لذلك لم استطع تبليغها بالذات ولم أجد من ينوب عنها في التبليغ لذلك قمت بإلصاقها على أخر مكان إقامة لها بشهادة...).

التسبيب
والذي نراه على ضوء ذلك أن الورقة التي تم تدوين هذا الشرح عليها هي صورة فوتوستاتية وليست الورقة الأصلية للإخطار الإجرائي الموجه للمستأنفة أي أن ورقة التبليغ الأصلية غير الموجودة في الملف قد تم تصويرها ووضع عوضاً عنها تلك الصورة التي لا نجد تفسيراً لوجودها على هذا النحو، كما أننا بالرجوع إلى الشرح الوارد على هذه الصورة من ورقة الإخطار الإجرائي نجد أن المستأنفة لم تتبلغها بالفعل وفق الأصول القانونية، هذا فضلاً عن أن ما جاء في ذلك الشرح من أن المستأنفة متزوجة في القدس وتسكن فيها يتعارض وما نصت عليه المادة 1/ب من قانون ذيل الإجراء التي لم تجز سلوك طريقة التنفيذ بموجب هذا القانون إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو مسكن بذات البلدة التي فيها الدائرة الإجرائية هذا الأمر الذي حرمت المستأنفة مع أثارته جراء عدم تبلغها الإخطار الإجرائي حسب الأصول.

وحيث أن ما أشرنا إليه أنفاً يجعل من تبليغ ورقة الإخطار الإجرائي الموجهه للمستأنفة تبليغاً باطلاً لا يترتب عليه سريان المدة القانونية الواجب إعطاءها ابتداء للمدين كي يقوم ببمارسة حقه القانوني في الرد على ما هو مطلوب منه أو الاعتراض عليه، وحيث أن المستأنفة تكون قد حرمت من حقها هذا بل ترتب على ذلك اتخاذ إجراء بحقها يتمثل في الحجز على ثلث راتبها وهو أمر غير جائز قانوناً لأنه يحمل صيغة الحجز التنفيذي ولا تنطبق عليه احكام المادتين 43 و 64 من قانون الإجراء فأن القرار المستأنف يكون حرياً بالفسخ لمخالفته أحكام القانون.

منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإلغاء كافة أثاره بما في ذلك الكتب المرسلة لمستشفى العيون في القدس والمتعلقة بحجز ثلث راتب المستأنفة وتسطير كتاب بهذا الخصوص إلى المستشفى المذكور ومن ثم إعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/12/2001

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:20 مساء  الزوار: 853    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved