|| |
|
||||
حكم رقم 833 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/12/31
بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة المستأنفة: فاطمة محمود محمد زايد/ رام الله- بين أكسا وكيلها المحامي محمد عوده/ رام الله المستأنف عليها: جمعية الشبان المسيحية/برنامج تحسين قدرات المجتمع وكيلها المحامي موسى كردي/ رام الله الأسباب والوقائع هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ 27/4/2001 في القضية الإجرائية رقم 131/2000 القاضي بإلقاء الحجز على ثلث راتب المستأنفة يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:- لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قوله شكلا. أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن عقد القرض المطروح للتنفيذ قد طلب تنفيذه بموجب قانون ذيل الإجراء رقم 25 لسنة 65، وأن إخطاراً إجرائياً وجه لكل واحد من المدينين بما فيهم المستأنفة يتضمن المطالبة بقيمة ذلك القرض، ونجد أن ورقة الإخطار الموجهة للمستأنفة باعتبارها مدينة بالتضامن والتكافل مع أخرين قد تضمنت شرحاً عليها من المحضر مؤرخ 23/3/2000 يتضمن ما يلي:- "بعد البحث والتحري وبذل الجهد والسؤال عن المطلوب تبليغها تبين لي أنها متزوجة في القدس وتسكن فيها لذلك لم استطع تبليغها بالذات ولم أجد من ينوب عنها في التبليغ لذلك قمت بإلصاقها على أخر مكان إقامة لها بشهادة...). التسبيب وحيث أن ما أشرنا إليه أنفاً يجعل من تبليغ ورقة الإخطار الإجرائي الموجهه للمستأنفة تبليغاً باطلاً لا يترتب عليه سريان المدة القانونية الواجب إعطاءها ابتداء للمدين كي يقوم ببمارسة حقه القانوني في الرد على ما هو مطلوب منه أو الاعتراض عليه، وحيث أن المستأنفة تكون قد حرمت من حقها هذا بل ترتب على ذلك اتخاذ إجراء بحقها يتمثل في الحجز على ثلث راتبها وهو أمر غير جائز قانوناً لأنه يحمل صيغة الحجز التنفيذي ولا تنطبق عليه احكام المادتين 43 و 64 من قانون الإجراء فأن القرار المستأنف يكون حرياً بالفسخ لمخالفته أحكام القانون. منطوق الحكم جملة الصدور وتاريخ الفصل القضاة في الصدور الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:20 مساء الزوار: 853 التعليقات: 0
|