استئناف حقوق
264/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
المستأنف: عبد محمد محمود أبو عيد/يطا وكيلاه المحاميان مازن عوض وحسن أبو عيد/الخليل المستأنف عليه: محمد بدر عبد السلام عبد الموجود النتشة/الخليل وكيله المحامي نور الدين أبو ميزر/الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 21/1/2001 على الاستدعاء المقدم من المستأنف عليه في الملف الإجرائي رقم 343/2000 المتضمن ما يلي – حسبما جاء فيه:-
بخصوص الطعن بالتبليغات عليه مراجعة المحكمة المختصة للطعن في التبليغات التي تمت.
ما دام قد أنكر المستدعي أصل الدين على المستدعى ضده في الطلب مراجعة المحكمة المختصة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون وقد أخطأ رئيس الإجراء في اصدار القرار المستأنف حيث أن المستأنف عليه تبلغ حسب الأصول ورقة الإخطار الاجرائي ولم يقم خلال المدة القانونية بإنكار الدين المطلوب منه.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن ورقة الاخطار الاجرائي المرسلة للمستأنف عليه للمرة الثانية ورد عليها شرح من المحضر بما يلي"تبلغ المذكور أعلاه بالذات ورفض التوقيع بحضور الشاهد محمد غازي مجاهد في 10/12/2000".
وحيث يعتبر هذا التبليغ صحيحاً ومجرياً لحساب المدة القانونية وذلك وفق أحكام المادة 27 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.وحيث أن المستأنف عليه تقدم باستدعائه الصادر عليه القرار المستأنف بتاريخ 21/1/2001 الذي أنكر فيه الدين المطلوب منه أي بعد فوات المدة القانونية المضروبة له ورقة الاخطار المشار إليه وهي خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
فإن القرار المستأنف القاضي بتكليف المستأنف بمراجعة المحكمة المختصة يغدو في غير محله ومخالف للقانون.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول كما تقرر مصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 5/5/2001.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس