||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35511899
عدد الزيارات اليوم : 13933
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 217 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/4/15


استئناف حقوق
217/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: أحمد خليل محمد محسن/أبوديس وكيلاه المحاميان خالد ناصر الدين وموسى عليان/بيت لحم المستأنف عليها: سلوى نعمان رضوان الحرباوي/القدس وكيلها المحامي سلوى بنورة/بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 15/3/2001 في الملف الإجرائي رقم 192/99 القاضي بالسير في التنفيذ بتحصيل النفقة المطلوبة من المستأنف للمستأنف عليها في هذا الملف.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
أخطأ رئيس الإجراء في تطبيق القانون على الوقائع وفي النتيجة التي توصل إليها ولم يلتزم بما جاء في القرار الاستئنافي الصادر في هذه القضية تحت رقم 753/2000 تاريخ 7/11/2000.
أخطأ رئيس الإجراء في إبراز المستندين م/1 وم/2 رغم الاعتراض عليهما كونهما غير مصدقين من الجهات المختصة كما أخطأ في معالجة هذين المبرزين والتحقق من قانونية إصدارهما.
إن هذ القضية الإجرائية هي من ضمن الأمور المختلف عليها والمعلقة أمام القضاء وبالتالي فإن اتفاق التحكيم يكون شاملاً لها.
لقد وافق الطرفان على الاستمرار في التحكيم بعد مضي المدة وهذا يدل على موافقتهما على تعديل مدة التحكيم وبالتالي فإن القول بأن قرار التحكيم صدر بعد مضي المدة القانونية المحددة هو قول مردود.
تقدمت المستأنف عليها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية ردت من خلالها على لائحة الاستئناف وطلبت رده لموافقة القرار المستأنف للأصول والقانون.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن المطالبة موضوع هذا الملف تتمثل في نفقة عدة محكوم بها للمستأنف عليها ضد المستأنف محولة إلى نفقة زوجة حسبما جاء في مطالعات المحكمة الشرعية في بيت لحم وذلك بواقع 190 ديناراً أردنياً شهرياً اعتبارا من تاريخ 14/1/99 ونجد أن دائرة الإجراء باشرت السير في الملف على هذا الأساس منذ بداية الإجراءات فيه، ونجد أيضاً أن المستأنف (المحكوم عليه) إدعى بعد ذلك أمام دائرة الإجراء أن هذه القضية هي من ضمن القضايا والمنازعات التي تم الاتفاق على إحالتها للتحكيم للبت فيها وأن الطرفين اتفقا على أن يكون هذا التحكيم مسقطاً لجميع القضايا المتكونة بينهما أينما وجدت ولدى أية محكمة كانت وقد دعم إدعاءه هذا بصورة عن ملف الدعوى الشرعية ملف أساس 1084/99 محكمة القدس الشرعية كما نجد أن رئيس الإجراء سبق أن قرر حبس المستأنف بتاريخ 11/1/2000 لعدم دفع ما تراكم عليه من مبالغ مستحقة للمستأنف عليها ثم قرر بتاريخ 24/5/2000 وقف إجراءات الحبس استناداً إلى القول أن المستأنف موظف حكومي، واتبع ذلك بقرار مؤرخ 1/6/2000 يتضمن الكتابة لمحاسب ومسؤول الرواتب في الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس من أجل حسم ثلث راتب المستأنف من أجل تسديد ما هو مطلوب منه في هذه القضية.
لقد تقدم المستأنف بعد ذلك بطلب يتضمن وقف التنفيذ في هذه القضية مؤرخ 7/8/2000 مدعياً أن ما هو مطلوب منه في هذه القضية الإجرائية يدخل ضمن ما تم الاتفاق على إحالته للتحكيم للبت فيه، وأن هذا التحكيم مسقط لجميع القضايا المتكونة بينه وبين المستأنف عليها ومن ضمن هذه القضايا القضية الإجرائية موضوع هذا الاستئناف، إلا أن طلبه هذا تم رفضه بموجب القرار الصادر عن رئيس الإجراء في ذات التاريخ والذي تم استئنافه أمامنا بموجب الاستئناف رقم 753/2000 حيث قررنا فيه إعادة الأوراق إلى رئيس الإجراء لعقد جلسة إجرائية يثبت من خلالها وبالبينة من صحة اتفاق التحكيم المدعى به ونطاقه والأمور التي شملها وما إذا كان التحكيم قد تم بالفعل خلال المدة المحددة.
وبتاريخ 15/3/2001 اصدر رئيس الإجراء قراره المستأنف الذي توصل إلى عدم الأخذ بادعاءات المستأنف والحكم بالسير في التنفيذ بتحصيل ما استحق في ذمته من مبالغ كنفقه للمستأنف عليها وذلك على الوجه الذي تم بيانه في القرار المستأنف.

التسبيب
والذي نراه على ضوء ما قدم من بينات في القضية بعد إعادتها إلى رئيس الإجراء لبحث مسألة التحكيم المدعى به، أن ما توصل إليه رئيس الإجراء إزاء عدم اشتمال اتفاق التحكيم لموضوع هذه القضية واقع في محله حيث لا نجد في البينة المقدمة ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن النفقة التي تستحقهاالمستأنف عليها كانت محل اتفاق للتحكيم بشأنها ولا نرى من خلال تلك البينة التي تطرقت إلى النزاع القائم بين الطرفين ما من شأنه القول صراحة أو دلالة أن مسألة النفقة كانت بالفعل مدار خلاف تمت إحالته إلى التحكيم هذا إذا ما أخذنا بالاعتبار أن التحكيم كطريق لحل النزاعات هو طريق استثنائي فيه خروج عن الأصل ولا يجوز التوسع فيه أو تفسيره دون ضوابط وقيود مما يقتضي الحرص والتحوط لدى قراءة اتفاق التحكيم واعمال بنوده.

منطوق الحكم
وعليه، حيث لا نجد في البينة المقدمة خاصة اتفاق التحكيم المبرز في هذه القضية ما يؤيد ادعاء المستأنف القائم على القول بأن موضوع القضية الإجرائية محل هذا الاستئناف يدخل ضمن اتفاق التحكيم المشار إليه وحيث أن رئيس الإجراء عالج هذه المسألة معالجة وافية نقره عليها فإن الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانوناً ونقرر بالتالي رده موضوعاً ومصادرة التأمين وإعادة الملف إلى مرجعه للسير بالتنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 15/4/2001.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:33 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved