استئناف حقوق
97/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: عثمان محمد شفيق بدر/الخليل وكييله المحامي ساري مسودي/الخليل المستأنف عليهما: 1) محمد عبد الفتاح حنيحن/حلحول 2) أحمد عبد الفتاح حنيحن/حلحول وكيلهما المحامي ذياب البو/الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قراري رئيس إجراء الخليل الصادرين في القضية الإجرائية رقم 420/2000 الأول بتاريخ 2/1/2001 القاضي بتكليف المستأنف بمراجعة المحكمة المختصة، والثاني بتاريخ 7/1/2001 القاضي بالإصرار على القرار الأول.
يستند الاستئناف في مجمله إلى القول بخطأ رئيس الإجراء في عدم الالتفات إلى التاريخ الوارد على أوراق تبليغ الإخطار الإجرائي المرسل للمحكوم عليهما للتثبت من أن إنكار الدين وقع بعد مضي المدة القانونية المبينة في ورقتي الإخطار المشار إليه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن إنكار الدين من قبل وكيل المستأنف عليهما الوارد على الاستدعاء المقدم منه بتاريخ 30/12/2000 جاء بعد انقضاء المدة القانونية المبينة في الإخطارين الإجرائيين الموجهين في هذه القضية فضلاً عن أن الادعاء بأن تبليغ هذين الإخطارين تم قبل يوم من بدء إجازة العيد هو ادعاء مخالف للواقع وبالتالي فإن قرار رئيس الإجراء بتكليف المستأنف مراجعة المحكمة المختصة يغدو في غير محله ولا يستند إلى أساس قانوني.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في القضية حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 3/2/2001.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس