||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512167
عدد الزيارات اليوم : 14201
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/13


نقض مدني
رقم: 79/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.
الطاعـــــــــــــــن: محمد أسامة محمد صالح البشتاوي/نابلس. وكيله المحامي عزام درويش/نابلس. المطعون ضـــــده: سمير عبد الرحيم يونس عبد ربه/نابلس وكيله المحامي غسان العقاد/نابلس
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 4/3/2009 لنقض القرار الصادر بتاريخ 15/2/2009 عن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله في الاستئناف التنفيذي رقم (530/2008) والقاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير فيها وفق الأصول.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون وخاصة المواد (58-61) من قانون التنفيذ.
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الرد على ما جاء في السببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف وكذلك في عدم الرد على ما جاء في مرافعة وكيل الطاعن.
أخطأت المحكمة الإستئنافية في تفسير القانون وفي الحكم بمائتي دينار أتعاب محاماة.
وقد طلب وكيل الطاعن لهذه الأسباب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغه حسب الأصول بواسطة وكيله.
منطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد ان القرار المطعون فيه يتصل بقرار صادر عن قاضي التنفيذ في مسالة تتعلق بإشكالات التنفيذ ويقضي برد الإشكال موضوعاً والمثابرة على التنفيذ.
ولما كان مثل هذا القرار غير قابل للطعن فيه بالنقض على ضوء ما استقر عليه قضاء محكمتنا في العديد من قراراتها.
فإننا بالبناء على ذلك نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/4/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:42 مساء  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved