||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35510888
عدد الزيارات اليوم : 12922
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 167 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/4/25


استئناف اجراء
رقم 167/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة

الهئية الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش وايمان ناصر الدين

المستأنـف: فاروق غالب محمد اشتيه / سالم وكيلاه المحاميان لؤي عساف وفؤاد شبيطه / قلقيليه المستأنف عليه:عبدالله محمد عبدالله علي /قلقيليه

القــرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرارين الصادرين عن رئيس اجراء قلقيليه في القضية الاجرائية رقم 113/2000 الأول بتاريخ 8/5/2000 ويتضمن حبس المحكوم عليه المستأنف واحد وتسعون يوماً لعدم دفع الدين المستحق عليه والثاني بتاريخ 7/10/2003 المتضمن الحجز علة ثلث راتب المستأنف.
يستند هذا الاستئناف الى أن المستأنف لم يتبلغ ورقة الاخبار وأنه عضو مجلس قروي في قرية سالم وموظف في جهاز الشرطة في مدينة قلقيليه.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة ولورود الستئناف في الميعاد، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع نجد انه بتاريخ 8/9/2003 حضر وكيل المحكوم له اى دائرة الاجراء وصرح بأن المحكوم عليه يعمل لدى جهاز الشرطة وقسم المباحث في قلقيليه وطلب إجراء الحجز على ثلث راتبه وبتاريخ 7/10/2003 قرر رئيس الاجراء إجابة الطلب وإجراء الحجز على ثلث راتب المحكوم عليه وحيث تبين لرئيس الاجراء من أقوال وكيل المحكوم له بأن المحكوم عليه –المستأنف- موظف وقرر حجز ثلث راتبه فان قرار الحجز من هذه الناحية يكون متفق وأحكام المادة 72 من قانون الاجراء التي أجازت حجز ما لا يزيد على ثلث راتب الموظف وفاء لدين يطلب منه لذلك فان الطعن بقرار الحجز يكون فيغير محله، ونقرر رده.
وحيث تبين أيضاً لرئيس الاجراء بأن امحكوم عليه هو موظف فان القرار الصادر بحبسه بتاريخ 8/5/2000 يضحي في غير محله لمخالفته أحكام المادة 130/3 من قانون الاجراء التي نصت على أنه لا يصدر قرار الحبس على موظفي الحكومة.

منطوق الحكم
لـــذلك..
ولما تم بيانه نقرر رد الاستئناف فيما يتعلق بقرار الحجز الصادر بتاريخ 7/10/2003 وتأييد هذا القرار والغاء القرار الصادر بتاريخ 8/5/2000 القاضي بحبس المحكوم عليه مدة (91) يوم لمخالفته ذلك أحكام القانون واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها وفق احكام القانون

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/4/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:45 مساء  الزوار: 900    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved