||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644312
عدد الزيارات اليوم : 3559
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/1/10

استئناف حقوق
5/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: محمد سعيد عبد الله شاهين – نابلس. المستأنف عليه: جمال محمد وصفي عبده – نابلس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 20/12/95 في الدعوى الاجرائية رقم 259/93 المتضمن رفض طلب المستأنف تخفيض التسوية موضوع المصالحة بين الطرفين.
يستند الاستئناف للقول بخطأ رئيس الاجراء بعدم تعيين جلسة اجرائية لاثبات الاعسار الذي طرأ على المستأنف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن المستأنف كان قد تقدم بطلب مماثل لرئيس الاجراء جرى على أثره تعيين جلسة اجرائية وسماع بينات الطرفين ثم تقرر رفضه وتصدق ذلك بقرارنا رقم 229/94 تاريخ 21/2/1995.
منطوق الحكم
وحيث أن ما أورده المستأنف في طلبه هذا لا يخرج فحواه عما بث فيه سابقا فاننا نجد أن الاستئناف غير وارد ونقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 10/1/1996
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:51 مساء  الزوار: 608    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved