||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644490
عدد الزيارات اليوم : 3737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 170 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/2

استئناف حقوق
170/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: عادل صالح علي صالح – مخيم نور شمس. المستأنف عليها: رجاء احمد عبد العزيز مرعي سليمان – بلعا.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء طولكرم الصادر بتاريخ 3/3/96 بالدعوى الاجرائية رقم 60/96 المتضمن رفض طلب المستأنف للتسوية التي تقدم بها لتقسيط المبلغ موضوع الدعوى.
التسبيب
بالتدقيق نجد انه وان كان الاستئناف منصبا على الدعوى الاجرائية رقم 60/96 وان الدعوى المرفقة بالاستئناف هي 60/93 فان ذكر 96 بدلا من 93 لا يعدو كونه خطئا كتابيا سيما والقرار المستأنف المشار اليه بلائحة الاستئناف هو ذاته القرار المدون في الدعوى المرفقة، وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الاستئناف ينصب على القول بان القرار المستأنف غير معلل وان رئيس الاجراء اخطأ في رفض الطلب وعدم تعيين جلسة اجرائية.
منطوق الحكم
والذي نراه ان رئيس الاجراء قرر رفض طلب المستأنف تقسيط المبلغ المحكوم به بواقع عشرة دنانير لان ذلك المبلغ هو نفقه، وحيث ان المادة 127 من قانون الاجراء لا تعطى المحكوم له الحق في اثبات عدم اقتداره لدفع نفقة الزوجة المحكوم بها فان القرار المستأنف موافق للاصول والقانون، وان ما اثاره المستأنف غير وارد ونقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/4/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:53 مساء  الزوار: 637    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved