||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644489
عدد الزيارات اليوم : 3736
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 169 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/2

استئناف حقوق
169/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: عادل صالح علي صالح – مخيم نور شمس. المستأنف عليها: رجاء احمد عبد العزيز مرعي سليمان – بلعا.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.

القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء طولكرم الصادر بتاريخ 3/3/96 في الدعوى الاجرائية رقم 61/96 المتضمن رفض التسوية التي طلب المستأنف بموجبها تقسيط المبلغ موضوع الدعوى.
التسبيب
بالتدقيق نجد انه وان كان الاستئناف منصبا على الدعوى الاجرائية رقم 61/96 وان الدعوى المرفقة بالاستئناف هي 61/96 فان ذكر 96 بدلا من 92 لا يعدو كونه خطئا كتابيا سيما والقرار المستأنف المشار اليه بلائحة الاستئناف هو ذاته القرار المدون في الدعوى المرفقة، وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الاستئناف ينصب على القول بان القرار المستأنف غير معلل وان رئيس الأجراء اخطأ في رفض الطلب وعدم تعيين جلسة اجرائية.
منطوق الحكم
والذي نراه ان رئيس الأجراء قرر رفض طلب المستأنف بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع عشرة دنانير لان ذلك المبلغ هو نفقه، وحيث ان المادة (127) من قانون الاجراء لا تعطى المحكوم عليه الحق في اثبات عدم اقتداره لدفع نفقة الاولاد المحكوم بها فان القرار المستأنف موافق للاصول والقانون. وان ما اثاره المستأنف غير وارد ونقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 2/4/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:53 مساء  الزوار: 611    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved