||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644314
عدد الزيارات اليوم : 3561
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 460 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/7

 

بطاقة الحكم نسخة للطباعة

استئناف حقوق
رقم 460/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مفيد فيصل البسطامي / نابلس وكليه المحامي عزام حلبوني / نابلس المستأنف عليه: ماهر عبد اللطيف البشتاوي / نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 21/8/1996 في القضية الإجرائية رقم 58/94 المتضمن رفض طلب المستأنف لتسوية دفع المبلغ المستحق بذمته ودفعه على أقساط شهرية بواقع أربعين دينارا أردنيا شهريا.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون لأن وضع المستأنف الاقتصادي قد تغير وأصبح غير قادر على الدفع نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية.
تقدم المستأنف عليه بلائحة دفاعية طلب فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف لموافقته الأصول والقانون.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المستأنف يتضمن رفض التسوية المقدمة من المستأنف لتسديد المبلغ وبالتالي فإنه يندرج تحت أحكام ومنطوق المادة 5/1/ز من قانون الإجراء وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الاستئناف غير وارد إذ بالرجوع إلى بنود المصالحة الجارية بين فرقاء الدعوى والمصادق عليها من رئيس الإجراء بتاريخ 16/1/1995 نجد أن المستأنف قد التزم بموجبها بدفع المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية بواقع مائة دينار حتى القسط السادس عشر من حيث تصبح قيمة القسط بعد ذلك مائتي دينار أردني شهريا وإنه قد التزم أيضا بدفع المبلغ دفعة واحدة إذا استحق عليه قسطين لم يدفعا في موعدهما المحدد. ونجد أن المستأنف لم يف بالتزامه بدفع قسطي 2/7 و 2/8/1996 في موعدهما المحدد بل حاول التنصل مما التزم به وطلب إعادة تقسيط المبلغ بعدما وافق على دفعه على أقساط كما سبق وبينا وحيث أن المصالحة التي تم التوصل إليها ملزمة لسنة فإن القرار المستأنف يكون متفقا مع الأصول والقانون.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير فيها حسب الأصول ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/9/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 656    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved