||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643344
عدد الزيارات اليوم : 2591
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 273 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/12

استئناف حقوق
273/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: جلال أمين موسى زكارنه/ قباطيه وكيله المحامي مصطفى حمارشه المستأنف عليه: حسين محمد رفيق زكارنه/ قباطيه
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 22/3/2000 في الدعوى الإجرائية رقم 382/2000 المتضمن رفض طلب المستأنف تأجيل أمر الحبس و/أو تقسيط المبلغ المحكوم به.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن وكيل المستأنف تقدم بتاريخ 12/4/2000 باستدعاء طلب فيه إسقاط هذا الاستئناف لوقوع المصالحة بين الطرفين.
منطوق الحكم
وعليه وبناء على طلب وكيل المستأنف نقرر إسقاط هذا الاستئناف دون أية رسوم أو مصاريف وإعادة الأوراق إلى مرجعها كما نقرر مصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:15 مساء  الزوار: 689    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved