||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643370
عدد الزيارات اليوم : 2617
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 267 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/13

استئناف حقوق
267/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستـأنف: رياض شحاده علي فقهاء/ طوباس وكيله المحامي عماد عبد الرازق/ نابلس المستأنف عليه: صندوق التنمية الفلسطيني/ القدس وكيلاه المحاميان سيبويه عنبتاوي وجمال جبر/ نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 20/2/2000 في القضية الإجرائية رقم 284/99 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف الى القول ان المستأنف لم يتبلغ ورقة إخبار لمطالبته بالقسط الأول المستحق وبالتالي فإن قرار الحبس المستأنف يغدو مخالفا للقانون.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف وبموجب المصالحة التي تمت بينه وبين المستأنف عليه بتاريخ 15/5/99 وصادق عليها رئيس الإجراء، قد التزم بدفع الأقساط المتفق عليها دون حاجة الى إخطار أو إنذار حسبما ورد في البند الثاني من المصالحة المذكورة.
وحيث من الثابت أنه تخلف عن دفع قسطين مستحقين من تلك الأقساط فإن قرار حبسه يغدو واقعا في محله ومتفقا وأحكام القانون ومنسجما مع المصالحة المشار إليها.
منطوق الحكم
لذا وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/5/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:17 مساء  الزوار: 642    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved