||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643809
عدد الزيارات اليوم : 3056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 574 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/30


استئناف حقوق
رقم : 574/99

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة

المستأنف: زهدي برهم سليمان براهمة/أريحا وكيله المحامي بسام عوض الله/أريحا المستأنف عليها: سميحه عزت الدبشه/أريحا وكيلها المحامي يوسف مرار
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء أريحا الصادر في القضية الإجرائية رقم 165/99 والقاضي بإلقاء الحجز الإجرائي على أموال المستأنف المنقولة الكائنة في بيته في أريحا.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل, نجد أن القرار المستأنف لم يجر تأريخه من قبل رئيس الإجراء لدى إصداره الأمر الذي نرى معه أن لا وجود لقرار صادر وفق القانون يمكن استئنافه أصلا.

منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن مؤدي ذلك جعل هذا الاستئناف غير مقبول قانونا, فأننا نقرر رده شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم العشب الفسطيني في 30/5/2000

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:39 مساء  الزوار: 679    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved