||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643678
عدد الزيارات اليوم : 2925
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 487 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/28


استئناف حقوق
487/99

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: واصف إبراهيم احمد زيد/قلقيليه المستأنف عليه: علي عطا حسن سده/جنين وكيله المحامي احمد نمر/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
بتاريخ 26/5/99 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 18/3/99 عن رئيس اجراء نابلس بالقضيه الاجرائيه رقم 894/98 والقاضي بحبس المستأنف (المحكوم عليه) واحد وتسعون يوما.
وطالب وكيل المستأنف فسخ القرار السمتأنف وإلغاء قرار الحبس.
وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:
1) أخطا رئيس الاجراء بإصدار أمر الحبس بحق المستأنف (المحكوم عليه) حيث ان المستأنف (المحكوم له) كان قد حجز تحفظيا على اموال المستأنف ومن ضمنها باص وسياره وفي هذه الحالة لا يحق له اللجوء الى حبس المستأنف لوجود حجز على امواله.
2) المستأنف لم يتبلغ ورقة اخبار الحبس حسب الأصول والقانون.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل فاننا نجد بأن المستانف لم يتبلغ علم وخبر تبليغ قرارا الحبس تبليغا قانونيا لان مشروحات المحضر تفيد بأنه تبلغ بالذات والمستانف ينكر ذلك وتوقيعه على ورقة التبليغ مغاير لتوقيعه على لائحة الاستئناف وعليه فاننا نقرر اعتبار التبليغ غير قانوني وان الاستئناف قد تم تقديمه على العلم وضمن الموعد القانوني وحيث ان المستأنف قدم الكفالة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الاجراء فاننا نقرر قبول الاستئناف شكلا.
ومن حيث الموضوع فاننا وبالرجوع الى الملف الاجرائي نجد بأن الحكم المطروح للتنفيذ تضمن الابقاء على الحجز لحين تسديد المبلغ وبإمكان المحكوم له ان يطلب تنفيذ قرار الحجز وتحويل الحجز من حجز احتياطي الى حجز تنفيذي, ولما كان الهدف من التنفيذ على شخص المدين هو اكراه المدين ليعمل على الإفصاح عما لديه من أموال لسداد الدين المطلوب وحيث ان هناك مالا محجوزا لسداد الدين يستطيع الدائن التنفيذ الجبري على هذا المال فان قرار الحبس في هذه الحالة يغدو سابقا لأوانه وكان يتوجب على رئيس الإجراء ان يقرر التنفيذ على مال المدين بدلا من التنفيذ على شخصه وعليه فاننا نجد بان قرار رئيس الإجراء في غير محله وترد عليه أسباب الاستئناف

منطوق الحكم
وعليه نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة التأمين واعادة الأوراق الى مصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب في 28/6/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:40 مساء  الزوار: 730    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved