||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643976
عدد الزيارات اليوم : 3223
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 472 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/28


استئناف حقوق
472/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: 1) مصباح اسحق يعقوب الرجبي/الخليل 2) ماجد مصباح يعقوب الرجبي /الخليل وكيلهما المحامي ذياب البو المستأنف عليه: محمد حسن حسين ابو قبيطه/يطا
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/5/99 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 10/5/99 عن رئيس اجراء الخليل في القضيه الاجرائيه رقم 106/99 والقاضي بحبس المستأنف مدة 91 يوما.

طلب وكيل المستأنف فسخ القرار المستانف وتحقيقا للعدالة اتاحة الفرصة للمستانفين لاثارة دفوعهما وفقا لقانون الاجراء.

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:
1) القرار المستأنف يقوم على اجراءات باطله وما بني على الباطل فهو باطل فلم يتبلغ المستأنفين ورقة الاخبار الاولى وان المشروحات مزورة ولا تعكس الحقيقه والواقع وعليه فان قرار الحبس يكون سابقا لاوانه.
2) وان الحكم لا يمكن تنفيذه لانه لا ينطبق بالتكافل والتضامن وكان يتوجب على المحكوم عليه مراجعة المحكمة صمدرة الحكم لتبيان المبلغ الواجب تحصيله من كل مستانف.

التسبيب
بالتدقيق ومن حيث الشكل فاننا نجد بأن المستأنفين تبلغا علم وخبر تبليغ ورقة اخبار الحبس بتاريخ 12/5/99 بالذات وعليه فان الاستئناف مقدم خلال الميعاد القانوني وحيث انهما قدما الكفالة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الاجراء فاننا نقرر قبول الاستئناف شكلا.

ومن حيث الموضوع وبتدقيق الملف الاجرائي وبالرجوع الى قرار الحكم المطروح للتنفيذ فاننا نجد بأنه تضمن في الفقرة الحكمية عبارة (مع تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على اموال المدعى عليهما) وحيث انه يوجد للمدين اموال محجوزة فان قرار الحبس يغدو في غير محله لان الحبس وكما استقر الفقه وسيله للضغط على المدين لوفاء ما عليه من دين وإظهار ماله الذي يكفي للدين ويترتب عليه عدم بقاء مبرر لحبسه وهذا ما نصت عليه المادة 131 من قانون الإجراء, كما ان الإكراه البدني هو بديل للإكراه المادي عندما يتعذر التنفيذ الجبري على أموال المدين, وكان يتوجب على رئيس الإجراء ان يتأكد من ان الأموال المحجوزة يكفي لسداد الدين ويغدو قرار الحبس في هذه الحالة سابق لأوانه ومخالف للقانون

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة التأمين واعادة الأوراق الى مصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/6/1999.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:41 مساء  الزوار: 827    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved